الشيخ الأنصاري

44

كتاب الصلاة

الإجماع كما يظهر من الذكرى « 1 » ، وموافقة تلك الأخبار لمذهب العامّة كما عن الوسائل « 2 » وغيره « 3 » ، وقابليّتها للتأويل في لفظ « الأهل » و « المنزل » بإرادة ما يعمّ محلّ الترخّص ومخالفتها في الجملة لما دلّ « 4 » على وجوب التمام في الحضر ، فظهر ضعف القول بمضمونها ، كما عن السيّد « 5 » والإسكافي « 6 » . ثمّ إنّ الاكتفاء في الإياب بظهور أحد الأمرين على قول من اعتبر اختفاءهما في الذهاب واضح . وأمّا على قول من اكتفى فيه بأحدهما « 7 » فهو موقوفٌ على ثبوت الدليل على أنّ ظهور الجدران في الإياب موجبٌ للتمام حتّى يجمع بينه وبين ما دلّ على إيجاب سماع الأذان له ، على نحو ما تقدّم « 8 » في اختفائها . لكن الدليل في الإياب لم يرد إلّا في خصوص الأذان « 9 » ؛ ولعلّه لذا

--> ( 1 ) الذكرى 4 : 320 . ( 2 ) الوسائل 5 : 509 ، الباب 12 من أبواب صلاة المسافر ، ذيل الحديث 6 . ( 3 ) كالمقدّس البغدادي على ما حكى عنه صاحب الجواهر في الجواهر 14 : 302 ، واحتمله في مستند الشيعة 8 : 301 . ( 4 ) الوسائل 5 : 520 524 ، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 ، 4 ، 5 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 و 18 . ( 5 ) حكى عنهما الفاضل النراقي في مستند الشيعة 8 : 298 . ( 6 ) حكى عنهما الفاضل النراقي في مستند الشيعة 8 : 298 . ( 7 ) منهم الشيخ في المبسوط 1 : 136 و 140 ، والقاضي في المهذّب 1 : 106 ، والمحقّق في الشرائع 1 : 134 . ( 8 ) تقدّم في الصفحة 41 . ( 9 ) الوسائل 5 : 506 ، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 .